واختلفوا في
المرأة إذا وجدت حبلى ، ولم يكن لها زوج ، ولا سيد ، ولا تدعي شبهة في الحبل ففيها قولان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، قيل : لا حد لها ، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوطء
[ ص: 137 ] شبهة ، وقيل بل تحد ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل
المدينة ، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها ، كاحتمال كذبها ، وكذب الشهود .