وأما
اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين .
فإن أهل السنن رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به } وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم " ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك .
[ ص: 138 ] ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله ، وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم ، وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم
لوط وهذه رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم
وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم
قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم
لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ .