[ ص: 139 ] الفصل السادس حد شرب الخمر : وأما
حد الشرب : فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، فقد روى أهل السنن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال :
[ ص: 140 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36607من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه } وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة ، وهو وخلفاؤه والمسلمون بعده .
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال : هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة .
[ ص: 141 ]
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21270أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين }
وضرب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وضرب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خلافته ثمانين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول : يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول : الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة ، إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك .
[ ص: 142 ]
فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون ، وهذا أوجه القولين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهما الله ، في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه - لما كثر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه ، فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه ، أنه يتمثل بأبيات في الخمر فعزله .