والحد واجب ، إذا
قامت البينة ، أو اعترف الشارب ، فإن
وجدت منه رائحة الخمر ، أو رئي وهو يتقايؤها ونحو ذلك ، فقد قيل : لا يقام عليه الحد ; لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر ، أو شربها جاهلا بها ، أو مكروها ونحو ذلك ، وقيل : يجلد ، إذا عرف أن ذلك مسكر .
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ، من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=7كعثمان [ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي اصطلح عليه الناس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في غالب نصوصه وغيرهما .