السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
حد القذف :

ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة ، وأجمع عليها المسلمون حد القذف ، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو باللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، والمحصن هنا هو الحر العفيف ، وفي باب حد الزنا ، هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام .

التالي السابق


الخدمات العلمية