السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
والجلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال علي رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير .

أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه .

فإن [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية