والجلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير .
أما
الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط
ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه .
فإن
[ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10323إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك .