وإذا كان
أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان ، والراهب والشيخ الكبير ، والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء ، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع ، لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان
[ ص: 166 ] لكونهم مالا للمسلمين ، والأول هو الصواب ، لأن القتال هو لمن يقاتلنا ، إذا أردنا إظهار دين الله ، كما قال الله تعالى : {
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين } .
وفي السنن : عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8327أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه ، قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه لتقاتل . وقال لأحدهم : الحق nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا } .
وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30486لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة }
[ ص: 167 ] وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ، ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ، كما قال تعالى : {
والفتنة أكبر من القتل } .
أي أن القتل ، وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه ، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ، ولهذا قال الفقهاء " إن
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، يعاقب بما لا يعاقب به الساكت " .
وجاء في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2570أن الخطيئة إذا أخفيت ، لم تضر إلا صاحبها ، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة } .
ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال ، أو غير القتال ، مثل أن تلقيه السفينة إلينا ، أو يضل الطريق ، أو يؤخذ بحيلة ، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله ، أو استعباده ، أو المن عليه ، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا .