فأما إذا
أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم ، وعلى غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى {
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق } وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم ، وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن ، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله ، مع القلة والكثرة ، والمشي والركوب ، كما كان المسلمون ، لما قصدهم العدو عام
الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو ، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج .
بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم {
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا } .
[ ص: 172 ] فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس ، وهو قتال اضطرار ، وذلك قتال اختيار ; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو ، كغزاة
تبوك ونحوها ، فهذا النوع من العقوبة ، هو للطوائف الممتنعة .