وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تلك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما ، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو
شهد شاهد عند الحاكم ، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة ، فإنه لا يجوز قبول شهادته ، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك ، وإن لم يره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22397أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال : وجبت ، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا ، فقال : وجبت . فسألوه عن ذلك فقال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار . أنتم شهداء [ ص: 191 ] الله في الأرض }
مع أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28013كان في زمانه امرأة تعلن الفجور . فقال : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه } فالحدود لا تقام إلا بالبينة .
وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك ، فلا يحتاج إلى المعاينة ، بل الاستفاضة كافية في ذلك ، وما هو دون الاستفاضة ، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " اعتبروا الناس بأخدانهم " فهذا لدفع شره ، مثل الاحتراز من العدو .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " احترسوا في الناس بسوء الظن " فهذا أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن .