[ ص: 203 ] الفصل الثاني الجراح
والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع شرط المساواة ، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل ، فله أن يقطع يده كذلك ، وإذا قلع سنه ، فله أن يقلع سنه ، وإذا شجه في رأسه أو وجهه ، فأوضح العظم ، فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة : مثل أن يكسر له عظما باطنا ، أو يشجه دون الموضحة ، فلا يشرع القصاص ، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش .