وأما
القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه ، مثل أن يلطمه أو يلكمه ، أو يضربه بعصا ونحو ذلك ، فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه ، بل فيه تعزير ، لأنه لا تمكن المساواة فيه .
والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب .
وقال
أبو فراس خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه : " ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي
[ ص: 204 ] فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه ، فوثب
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فقال يا أمير المؤمنين " إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته ، أإنك لتقصه منه ؟ قال : إني والذي نفس
محمد بيده إذا لأقصنه منه ، أنى لا أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
ومعنى هذا ، إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز .
فأما الضرب المشروع ، فلا قصاص فيه بالإجماع ، إذ هو واجب ، أو مستحب ، أو جائز .