[ ص: 207 ] الفصل الرابع الفرية ونحوها
وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ، ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .
فإذا
رمى الحر محصنا بالزنا أو اللواط فعليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا .
وهذا الحد يستحقه المقذوف ، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء
فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء ، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال .
وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود ، وإنما يجب القذف ، إذا كان المقذوف محصنا ، وهو المسلم الحر العفيف .