[ ص: 209 ] الفصل الخامس الأبضاع
ومن الحقوق الأبضاع ، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله - تعالى به ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فيجب
على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه ، بطيب نفس وانشراح صدر فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله ، وهو الصداق والنفقة بالمعروف ، وحقا في بدنه ، وهو العشرة والمتعة ، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين ، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء .
وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالتباعث الطبيعي ، والصواب : أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25490قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة - : إن لزوجك عليك حقا }
[ ص: 210 ] ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : يجب وطؤها بالمعروف ، على قدر قوته وحاجتها ، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ، وهذا أشبه .
وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ، ما لم يضر بها ، أو يشغلها عن واجب ، فيجب عليها أن تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء
هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك ؟ فقيل : يجب عليها ، وقيل : لا يجب : وقيل : يجب التخفيف منه .