ويتمادى بالغسل إلى المرفقين، واختلف في المرفقين، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب
أبو الفرج وغيره إلى أنهما غير داخلين في الفرض .
وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب : حمل الآية على إدخال المرفقين أولى احتياطا واستظهارا، فجعل ذلك من باب الأحوط.
[ ص: 23 ]
واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يبدل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه:
إلى المرافق مع المرافق، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=71941 " أنه كان يدير الماء على مرفقيه" .
والحجة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650133 " من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" .
فبان بهذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.