باب في
الصداق بين النصرانيين أو المشركين، إذا أسلما أو أحدهما والصداق خمر، أو تزوجت على أن لا صداق، وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق، وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول، وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟
وإذا
تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلما بعد الدخول وبعد أن قبضت الخمر؛ تركا على نكاحهما، ولا شيء لها.
واختلف في موضعين:
أحدهما: إذا أسلما قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض.
والثاني: إذا أسلما بعد الدخول ولم تقبض.
واختلف إذا أسلما قبل البناء على أربعة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يخير الزوج بين أن يدفع صداق مثلها، أو يفرق بينهما بطلقة، ولا شيء لها، وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض.
وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بها، ولا شيء لها عليه؛ لأنها قبضتها في حال هي لها ملك.
[ ص: 2101 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "كتاب محمد": يعطيها ربع دينار، ويدخل وإن لم تكن قبضت الخمر، وإن لم يعطها ربع دينار، فسخ.
وقال
محمد بن عبد الحكم: القياس أن لها قيمة الخمر بمنزلة من تزوج بثمر لم يبد صلاحها، فلم يجذ حتى أزمت أن النكاح لا يفسخ، ولها قيمة ذلك.
وهو أحسن فإن كانت قيمة الخمر عشرين، وصداق مثلها عشرة، لم يلزمها قبول عشرة؛ لأنها دون ما رضيت به، وإن كان صداق مثلها ثلاثين لم يلزمه ثلاثون؛ لأنها فوق ما رضيت به، وإنما ينبغي أن يجري على حكم الاستحقاق، ولا يلزمها ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن لا شيء لها إذا دفع ربع دينار؛ لأنها بمنزلة ما لو
باع سلعة بخمر، فأسلما قبل أن يقبض الخمر وقبل أن تقبض السلعة، فليس عليه أن يسلم السلعة بغير عوض.
واختلف إذا دخل ولم تقبض الخمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لها صداق مثلها. وقال
محمد: لا شيء عليه. وعلى قول
محمد بن عبد الحكم يكون لها قيمة تلك الخمر.
وأما إن دفع الخمر فإن المعروف من المذهب أن له أن يقبض المبيع بغير ثمن ثان، بمنزلة من باع خمرا بثمن إلى أجل ثم أسلما، فإن له أن يقبض الثمن
[ ص: 2102 ] إذا حل الأجل، وهذا هو المعروف من المذهب، وقاسه مرة على ثمن الربا إذا أسلما قبل قبض الثمن، أنه لا يأخذ الثمن؛ لقول الله -عز وجل-:
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا [البقرة: 278] ، وكذلك إذا دخل فإنه يغرم قيمة الخمر.
ويختلف
إذا تزوج على أن لا صداق، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لها صداق المثل بعد البناء، ويخير الزوج قبل البناء بين أن يدفع صداق المثل أو يفارق لأنه قال: إذا تزوجت بخمر: هما بمنزلة من تزوج على غير تسمية فيعطيها صداق المثل. وإلا فرق بينهما.
وأرى ألا شيء لها إلا ربع دينار، لحق الله تعالى، وما بعد ذلك فهو حق لها يصح تركها له.
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا أسلمت النصرانية قبل البناء وبعد أن قبضت الخمر ولم يسلم زوجها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية": ترد قيمة ما قبضت من الخمر، فاتت أو لم تفت، وتكسر الخمر عليها.
وفي "كتاب ابن حبيب": لا شيء عليها لا نصف ولا غيره، قال: وإن أسلم هو قبل البناء، أو بعد، ولم تكن قبضت الخمر، أو تزوجت على أن لا صداق لها، فلها في الوجهين جميعا صداق المثل؛ لأنها ها هنا تبقى زوجة.
[ ص: 2103 ]
وأرى إن أسلمت والخمر بيدها أن ترد الخمر إلى الزوج ولا تكسر عليها؛ لأن إسلامها يفسخ النكاح، ويسقط ملكها عن الصداق، وتعود ملكا للزوج، وترجع في عينه، وإن فاتت الخمر غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب رد الصداق إذا كانت دنانير أو سلعة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في "كتاب النكاح الثاني".
وإذا كان من حقه أن يرد إليه إن كان عينا أو قيمته إن كان عرضا، كان من حقه أن ترد إليه قيمة الخمر؛ لأنها مال من ماله، وكذلك
إن كانت مجوسية فأسلمت قبل البناء، وبعد أن قبضت الخمر، وأما إن
أسلم الزوج قبل البناء وهي مجوسية، وكانت قبضت الخمر، فإن كانت قائمة انتزعها وكسرها، ولم يترك لها.
وإن فاتت لم يغرمها، إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرها، بخلاف أن تسلم هي؛ لأنه يقول: آخذ ذلك فأنا أتملكه، فإذا لم يصح من المسلمة غرم مثلها غرمت القيمة.
وأما إذا أسلم، ولم تكن قبضت وهي نصرانية، فقيمة الخمر أحسن، وقيمتها إذا أسلم وحده أبين منه إذا أسلما؛ لأنها تقول: يجوز لي ملكها.
وإن
تزوجت على أن لا صداق لها وأسلم الزوج وحده، كان لها ربع دينار.
[ ص: 2104 ]