[ ص: 2136 ] كتاب الرضاع
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسينة رقم (12929)
3 - (س) نسخة الأسكوريال رقم (1082)
4 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط)
[ ص: 2137 ] [ ص: 2138 ] [ ص: 2139 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرضاع
باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
الأصل في وقوع الحرمة بالرضاع قول الله عز وجل:
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء: 23].
وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الابنة من الرضاعة، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت محرمات بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652452 "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ".
والمعتبر في الرضاعة ثمانية أوجه:
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصة؟
[ ص: 2140 ]
والثاني: هل يقع التحريم بما وصل من اللبن من غير الفم؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان ؟
والثالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدا لا يغذي مثله، أو خلط بطعام أو بماء أو بدواء؟
والرابع: معرفة الصبي المرضع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبا؟
والسادس: معرفة سن المرأة التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثامن: من يجتنب من المرضعات.
فأما
القدر الذي يحرم به من الرضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:
فقيل: المصة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تحرم المصة الواحدة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار: الاعتبار منه دخوله في البطن.
[ ص: 2141 ]
يريد: لعموم قول الله عز وجل:
اللاتي أرضعنكم ولم يخص فوجب تعليق الحكم بما يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما يخص ذلك من سنة أو إجماع أو دليل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة، وأبو ثور: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
والأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703744 "لا تحرم المصة والمصتان".
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703744 "لا تحرم المصة أو المصتان والرضعة والرضعتان".
وفي حديث آخر قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30073 "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". وقد أخرج هذه الأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه. وعلقوا الحكم بأقل الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثا.
[ ص: 2142 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تحرم إلا خمس رضعات.
واختلف في معنى الخمس، والأصل في الخمس حديث
سهلة في
سالم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673687 "أرضعيه خمس رضعات". nindex.php?page=hadith&LINKID=66218وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما نقرأ من القرآن". فذهبت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة - رضي الله عنهما - إلى عشر رضعات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ: أرسلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سالما إلى أختها
أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال
سالم: فأرضعتني
أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غيرها، فلم أكن أدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أجل أنها لم تتم لي عشر رضعات.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة: أنها أرسلت
بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها
فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات وهو حينئذ صغير يرضع، فكان يدخل عليها.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يلتقم الثدي عشر مرات؛ لأنها إنما أرادت أن العشر لم تتم بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة.
[ ص: 2143 ]