فصل
[فيما تقع به الحرمة من اللبن]
الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صب في حلقه من غير رضاع. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: والوجور يحرم.
قال الشيخ -رحمه الله-: وهو ما صب من تحت اللسان. واللدود: ما صب من جانب الشدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوجور واللدود غير هذا، وليس بحسن، والأول أصح.
ويختلف في أربع: في السعوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة في السعوط: إن وصل إلى جوف الصبي حرم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب ابن حبيب": في السعوط يحرم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن؛ لأنه منفذ متسع يصل منه قدر المصة، فلا يمنع التحريم إلا على القول بالثلاث رضعات أو بالخمس.
[ ص: 2144 ]
ومحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف، ليس ببين؛ لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه، إلا أن يريد أن وصوله مشكوك فيه، فقوله ذلك عبارة عن الوقوف، كأنه يقول: إنما تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف، ولا يدري هل وصل؛ لأنه ليس بكبير فيخبر بوصوله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في
الكحل ينماع باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى الجوف، مثل الصبر المر والعنزروت يحرم، وهذا ضعيف؛ لأن اللبن مستهلك في الدواء.
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصب في الحلق، فكيف بما وصل من العين.
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين، فوقوع الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعد، وعلى هذا يجري الجواب فيما وصل من الأذن.
[ ص: 2145 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
الحقنة: تحرم إذا كانت تكون له غذاء. قال
محمد: إذا كان لو لم يكن يطعم ويسقى إلا بالحقن لعاش به، وإلا لم يحرم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يحرم لأنه يصل إلى الجوف.
ولا أرى أن يحرم؛ لأنه لا يغذي الجسم ولا يتصرف في العروق إلا ما وصل من المعى الأعلى.