فصل [فيما
إذا فسد اللبن في الثدي]
وإذا فسد اللبن في الثدي وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرم، ولا يحرم من اللبن إلا ما يكون غذاء، ويغني عن الطعام.
واختلف
إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يحرم إلا ما
[ ص: 2146 ] كان اللبن غالبا، وهو أحسن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": يحرم وإن لم يكن غالبا.
وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة وليس منفعة الطعام بانفراده كمنفعته مخلوطا بلبن، وهو في الدواء أشكل، فقد يخلط بدواء مبرح أو بما يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء، وإن خلط بما لا يبطل كونه غذاء، حرم.
والحرمة تقع باللبن النجس كالطاهر؛ لأن نجاسته لا تخرجه عن كونه مغذيا. وإن
ارتضع صبي امرأة ميتة، كانت له أما، إذا علم أن في ثديها لبنا، وإن كان قد نجس بموتها.