صفحة جزء
فصل [فيما إذا فسد اللبن في الثدي]

وإذا فسد اللبن في الثدي وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن.

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرم، ولا يحرم من اللبن إلا ما يكون غذاء، ويغني عن الطعام.

واختلف إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء، فقال ابن القاسم: لا يحرم إلا ما [ ص: 2146 ] كان اللبن غالبا، وهو أحسن. وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": يحرم وإن لم يكن غالبا.

وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة وليس منفعة الطعام بانفراده كمنفعته مخلوطا بلبن، وهو في الدواء أشكل، فقد يخلط بدواء مبرح أو بما يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء، وإن خلط بما لا يبطل كونه غذاء، حرم.

والحرمة تقع باللبن النجس كالطاهر؛ لأن نجاسته لا تخرجه عن كونه مغذيا. وإن ارتضع صبي امرأة ميتة، كانت له أما، إذا علم أن في ثديها لبنا، وإن كان قد نجس بموتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية