فصل [في
رضاع الكبير]
ولا يحرم رضاع الكبير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503344 "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام". وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652453دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
يريد: أن اللبن الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسم، ولا يعترض ذلك بحديث
سالم؛ لأنه نازلة في عين، والحديثان الآخران في جميع المواضع، ولقول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما نرى ذلك إلا رخصة
لسالم وحده.
ولم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة فرأين أنها مقصورة عليه وممن قال "لا رضاع لكبير":
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، وفقهاء الأمصار:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة. [ ص: 2150 ]