صفحة جزء
فصل [في رضاع الكبير]

ولا يحرم رضاع الكبير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام". وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة". أخرجه البخاري ومسلم.

يريد: أن اللبن الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسم، ولا يعترض ذلك بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين، والحديثان الآخران في جميع المواضع، ولقول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم وحده.

ولم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة فرأين أنها مقصورة عليه وممن قال "لا رضاع لكبير": عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وفقهاء الأمصار: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. [ ص: 2150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية