فصل [في
زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع]
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يكون أبا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659626لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنه عمك، فأذني له" فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. فقال: "إنه عمك، فليلج عليك". اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم و"الموطأ".
والعم من الرضاعة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الأب من النسب له أخ من الرضاعة.
والثاني: أن يكون الأب من الرضاعة له أخ من النسب.
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة، والذي في
[ ص: 2152 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أن الأب من الرضاعة، ولم يكن
أفلح أخا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل
المدينة فاختلف الناس عليهم، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، nindex.php?page=showalam&ids=12211وابن أبي خيثمة، ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديما، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتحريم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وداود، وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، و
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها.