فصل [في
اعتراف الزوج بالرضاع]
اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق، وسواء كان اعترافه قبل النكاح أو بعده.
واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منها قبل العقد، وإن كان اعترافها بعد العقد، كان موقوفا على تصديق الزوج، فإن صدقها الزوج فرق بينهما، وإن كذبها لم يفرق.
وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج وكان قد دخل بها، كان لها الصداق، وسواء كان اعترافه قبل العقد أو بعده، أو قبل الدخول أو بعده، فإن فرق بينهما قبل الدخول افترق الجواب، فإن كان اعترافه قبل العقد، لم يكن عليه صداق، وإن كان اعترافه بعد العقد، كان عليه نصف الصداق؛ لأنه
[ ص: 2174 ] يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق، إلا أن تصدقه الزوجة فلا يكون لها شيء.
وإن كانت الفرقة لاعتراف الزوجة، لم يكن لها صداق، وسواء اعترفت قبل العقد أو بعده، وفرق بينهما قبل الدخول أو بعده؛ لأنها هي التي غرت الزوج وأتلفت على نفسها، إلا أن يعترف الزوج أنه كان عالما، فيكون لها الصداق إذا وقع الدخول.
وإن
أقر أحد الزوجين أنهما أخوان ثم رجع عن ذلك، لم يقبل رجوعه وأخذ بقوله الأول. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن
تزوج امرأة فشهد على المرأة أنها لم تزل تقول للذي تزوجها أخي، فليس هذا بشيء، وهذا من كلام النساء كثير ولا يحرم مثل ذلك.
[ ص: 2175 ]