فصل [في
فسخ النكاح في وقت الحيض]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النكاح الفاسد: إذا كان مما يفرق فيه بعد الدخول، أو كان مما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح المحرم، والخامسة، والمرأة على عمتها أو خالتها، والتي تواعد في العدة، والموهوبة، والأمة تتزوج بغير إذن سيدها، والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر، فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره أعظم من الطلاق في الحيض.
وإن
تزوج العبد بغير إذن سيده، أو مولى عليه بغير إذن وليه، وما كان إجازته حلالا، فلا يفرق فيه في الحيض ولا في النفاس، وذلك بيد السيد وبيد الولي بعد الطهر.
واختلف
إذا اختلفا، فقالت: طلقتني وأنا حائض، وقال: طلقتك وأنت طاهرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: القول قول الزوج.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في السليمانية: القول قولها، ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤتمنة على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا بما أخبرته، وأنكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن يكون القول قوله.
وأرى أن يقبل قوله، ولأنه لا يخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه
[ ص: 2190 ] طاهرا من الوقت الذي تكون فيه حائضا، فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في وقت جائز له، وهي مدعية أن لها عليه في ذلك حقا.
ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، وإن فعل: مضى، ولم يجبر على الرجعة، وإن كانت في سفر ولم تجد ماء فتيممت، جاز له أن يطلقها.
والأصل في
منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولا بها حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=673792 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: طلق زوجته وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس.
فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك.
واختلف إذا
لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يجبر على الرجعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ارتجع لجاز له أن يطلق فيه.
[ ص: 2191 ]