صفحة جزء
فصل [فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة]

واختلف إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر وصارت في معنى المرتابة، هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف سنة من يوم ارتفعت الاستحاضة ؟.

والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر الحيض، والسنة لم تكن لوجود دم الاستحاضة، وإنما كانت لعدم دم الحيض فما زاد دم الاستحاضة شيئا.

واختلف أيضا إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر، هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف؟ وأن تتم أحسن.

والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه، فإما أن يكون دم استحاضة، أو حيض، أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة، تمت سنة من يوم الطلاق؛ لأنها لم تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر الحيض.

وقول محمد في هذه المسألة- في حمله الدم بعد أن كانت طاهرا ستة أشهر على الاستحاضة إذا كان خلاف دم الحيض، خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم في كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهرا، أن الثاني حيض من غير أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة، فإن كان حيضا انتقل حكمها إلى [ ص: 2199 ] الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة.

واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضا أو استحاضة، فقيل: محمله على أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن أوله كان كذلك.

قال محمد: وإنما القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضا: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد الاستحاضة. يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضة، فإن رأت بعد ذلك حيضا استأنفت ثلاث حيض، ويمكن أن يكون حيضا فتستأنف السنة من بعد قدر الحيضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية