فصل [في المرتاب]
المرتابة على وجهين، بتأخر الحيض، وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر حيض، كانت عدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرا. وإن كانت مرتابة بحس بطن، لم تحل بالسنة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسا، أو علامات يخاف منها الولد، أو تجد الحركة، فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة الحمل.
يريد: أربع سنين أو خمسا أو سبعا، والطلاق والوفاة في هذا سواء، إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى
حكم المرتابة بتأخر الحيض، فإن ذهبت
[ ص: 2200 ] الريبة قبل تمام السنة وهي في عدة من طلاق، تربصت إلى تمام السنة، وإن
كانت في عدة من وفاة فإلى تمام أربعة أشهر وعشر، إلا أن يكون ذهاب ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة فتحل مكانها، وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض، رجعت على أحكام الحيض، ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاة، وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو لأربعة أشهر وعشر في الوفاة، وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنها تبني على ما تقدم.
واختلف إذا
جاوزت الخمس سنين فلم تضع. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تبقى أبدا حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: وعندنا امرأة لبعض ولد
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان حامل منذ خمس سنين لم تضع، وقد مات زوجها لا يزال رسولها يأتيني يسألني، ولا أرى المرأة تلد أبدا إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط لها وينزل على أنه ريح.
قال الشيخ: الريبة على وجهين، فإن تحقق أنه حمل قائم، فإنما كانت الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك هل هو حمل، لم تحل أبدا.
[ ص: 2201 ]
وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين وأخرى لخمس وأخرى لسبع، جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلك، وإن كانت الريبة والشك هل هي حركة الولد أم لا، حلت ولم تحبس عن الأزواج.