فصل [في
عدة الأمة في الطلاق]
وعدة الأمة في الطلاق إذا كانت ممن تحيض حيضتان، ولا تفارق الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيما سوى ذلك سواء. وإن
كانت لا تحيض لصغر، أو كبر، أو شابة لم تر حيضا، فثلاثة أشهر. وإن كانت مرتابة، أو مستحاضة، فسنة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط: قال غير واحد من علمائنا الماضين والتابعين: إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر، شهر ونصف. وقال آخرون: شهران، فشهر ونصف نصف عدة الحرة، وشهران مكان كل حيضة شهر، وكل هذا ضعيف؛ لأن الثلاثة أشهر في الحرة إنما كانت لأنها المدة التي يظهر فيها الحمل فكانت الحرة والأمة في هذا سواء، ولو جعلت الأمة في هذا على النصف من عدة الحرة لم تبرئها؛ لأنها مدة لا يتبين فيها براءة الرحم.
[ ص: 2204 ]
واختلف في
المستحاضة والمرتابة، هل تعتد بثلاثة أشهر، أو بتسعة، أو بشهرين وخمس ليال؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: ثلاثة أشهر. وهذا موافق للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة، أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأنها لا تلحق بالحرة، وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضع، وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن لم تحض، إلا أن تستريب. يريد: بحس بطن، فجعلها على النصف وإن كانت ممن يخشى منها الحمل.
وقال مالك في كتاب
محمد: تعتد بشهرين وخمس ليال إن كانت صغيرة لم تبلغ الوطء، أو يائسة، أو لم يدخل بها، وإلا فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين فيه الولد، فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح.
وقال
محمد: يفسح النكاح إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها الحمل، ولا عقوبة عليهما إلا أن تتزوج قبل شهرين وخمس ليال.
اتفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وخمس ليال فيهن حيضة.
[ ص: 2205 ]
واختلف إذا
عدمت الحيض على ثلاثة، فقيل: تعتد بشهرين وخمس ليال، وإن كانت شابة يخشى منها الحمل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية، وقيل: لا يبرئها إلا ثلاثة أشهر، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
والثالث: أنها إن كانت ممن يخشى منها الحمل فثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة أو يائسة أو لم يدخل بها فشهران وخمس ليال على النصف، وهو أحسنها.
قال
محمد: ويجري الجواب في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل، فأما المرضع وهي شابة مدخول بها، فأرى أن تعتد ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد: إذا كانت ممن لم تحض اعتدت بأربعة أشهر وعشر، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال. وفي الطلاق بثلاثة أشهر، إلا أن تحيض حيضتين قبل ذلك. وإن انقضت الأشهر الثلاثة ثم حاضت حيضة، اعتدت بأخرى.
[ ص: 2206 ]