صفحة جزء
فصل [فيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت]

وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرا ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرا ثم أعتقت، أنها تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة.

قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها، انتقلت إلى عدة الحرائر في الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية