فصل [في
عدة أم الولد والأمة]
وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة، طلقها زوجها أو مات عنها.
[ ص: 2214 ] وعدة الأمة إذا طلقت حيضتان، وإن مات عنها زوجها فشهران وخمس ليال، وعدتها إذا مات سيدها حيضة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن
مات عنها أو أعتقها وهي في أول دمها، لم يجزئها واستأنفت حيضة؛ وذلك لاختلاف أهل العلم فيها، فقال بعضهم: عليها أربعة أشهر وعشر. وقال بعضهم: ثلاث حيض.
فأما الأشهر فلأنها حرة تعتد من وطء ميت فقاسها على الزوجة، وأما الثلاثة الأقراء فلأنها حرة تعتد من وطء ميت بغير زوجية.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصوب؛ لأن المراعى أصل الوطء ليس ما آل إليه، فإذا كان بملك يمين كان استبراء وإن طرأ عليه عتق، وإن كان أصله بزوجية كانت على أحكام العدة. وقد راعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة وقت العدة دون الأصل في الإصابة، وقال في النكاح الصحيح يطرأ عليه فسخ: إنها تستبرئ بحيضة ولا تكون عدة.
وقياس مذهبه في أم الولد إذا لم يراع الخلاف فأعتقت أو مات عنها سيدها وهي في أول الدم أن تجزئها تلك الحيضة.
[ ص: 2215 ]
وإذا
كانت عادة أم الولد تأخر الحيض لبعد الثلاثة الأشهر انتظرت الحيضة.
والقياس: إذا مرت الثلاثة الأشهر أن تحل، وإذا
كانت ذات زوج فمات زوجها وسيدها، فإن مات السيد قبل اعتدت من الزوج أربعة أشهر وعشرا، وإن مات زوجها قبل اعتدت عدة الأمة، ثم ينظر إلى موت السيد، فإن كان موته قبل أن تحل لم تعتد منه، وإن كان بعد أن حلت اعتدت منه بحيضة، وإن لم يعلم أيهما مات أولا اعتدت أربعة أشهر وعشرا من آخرهما موتا، لإمكان أن يكون موت السيد أولا، وحيضة لإمكان أن يكون موت الزوج قبل، وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال، والحيضة التي تحيضها في خلال الأربعة الأشهر وعشر ليال تجزئها، فإن لم تر حيضا أجزأت الأربعة الأشهر وعشرة؛ لأنه إن كان السيد آخرهما موتا كانت عدتها منه حيضة، وإن لم تر حيضا فثلاثة أشهر تجزئها، فهي قد تربصت أكثر من ذلك وهي أربعة أشهر وعشر، إلا على القول أنها تطلب الحيضة وإن بعدت.