باب في
عدة من اعترف زوجها أنه كان قد طلقها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنة، قال: إن لم يكن إلا قوله، لم يقبل قوله واستأنفت العدة من يوم أقر، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها، وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه طلقها فيه، فلا رجعة له، فإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة، وإن ماتت فيه لم يتوارثا.
قال: وإن
شهد شاهدان أنه كان طلقها، كانت العدة من يوم طلق، ليس من يوم بلغها، وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم، فلا غرم عليها لأنه فرط.
قال
محمد: فإن قدم من أعلمها، فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرأتان، لم يكن ذلك بشيء حتى يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو ألبس على نفسه، وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة: وإن
شهد شاهدان بالطلاق وكانا ممن لا يتعقب عليهما ولا يجرح مثلهما لم يتأن الحاكم ليقدم الزوج، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء القريب.
[ ص: 2222 ]