فصل [في
حد التعمير في المفقود]
واختلف في حد التعمير، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: سبعون سنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا: في المختصر: تسعون سنة، وقال: أو ثمانون، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: مائة من يوم ولد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: سبعون سنة في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: مائة سنة.
والسبعون في ذلك أحسن إذا فقد وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو
[ ص: 2250 ] ابن سبعين زيد في ذلك قدر ما يرى من حاله يوم فقد، فقد يرى أن السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع القوى، وآخر أتى عليه الضعف فليس أمرهما سواء، وإن فقد وهو ابن ثمانين سنة أو تسعين أو مائة زيد في تعميره، ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم فقد، فإن قسم ماله وكانت زوجته لم تتزوج بعد الفراق كان لها الميراث.