فصل [في
صفة سكنى المعتدة]
وصفة السكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليل، ولا بأس أن تنصرف بالنهار، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجر، وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء.
وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر الخروج لطلوع الشمس وتأتي عند غروبها، وهذا في بعض الأوقات وعند الحاجة تعرض، وليس أن تجعل هذا عادة تكون سائر النهار في غير الموضع الذي تعتد فيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند أمها النهار كله.
وتصيف وتشتي حيث شاءت مما يجمعه غلقها، وإن كان الموضع مشتركا لم يكن لها أن تعدو المواضع التي كانت تكون مع زوجها فيها في
[ ص: 2259 ] شتاء أو صيف.
وقد تأتي
أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه:
فإن خافت سقوط بيتها أو لصوصا أو جار سوء تخافه على نفسها أو وحشة لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها - كان لها أن تنتقل.
وإن حدث شر بينها وبين من يسكن معها، وكان الشر منها أخرجت عنهم، وفي مثل هذا جاء الحديث في
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، وإن كان الشر من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج.
ولصاحب البيت أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية، ثم عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان في الأول.
وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت العدة عن
[ ص: 2260 ] طلاق بائن فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة إلى غيره كان القول قولها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان، أو كان الموضع الذي دعت إليه أقل كراء أو أكثر وتحملت الزيادة، وإن
دعا الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها ويدع منزله خاليا، إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها.
فإن
خرجت من غير عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة ولم يكره بعد خروجها، فإن اكتراه رجعت بالأقل مما اكترت أو ما اكترى به
[ ص: 2261 ] الأول، ولها أن
تطلبه بالنفقة إذا كان الطلاق رجعيا، وإن خرجت بغير رضاه، والكراء في هذا بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة لا منفعة له فيها، فإن
ارتجعها فامتنعت من الرجوع سقطت نفقتها من حين ارتجعها لحقه في الوطء، وثبت ما كان لها من النفقة قبل أن يرتجع.