فصل [في
حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة، ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء
[ ص: 2267 ] للعدة إذا طلق: لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرا.
[ ص: 2268 ]