فصل [في
سكنى الصبية الصغيرة]
عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة، وليس لهما أن ينتقلا بها وهي في هذا بخلاف الأمة ينتقل بها سيدها: لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بها، وأن يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب إن زوجها بالمغرب أن ينتقل بها إلى المشرق، ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخول، فإذا لم يكن ذلك لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن ذلك لهم بعد الوفاة.
ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعها منه بعد الوفاة، فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ اعتدت هناك، ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما.
ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبويها، أو تعتد في بيت زوجها، قياسا على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام فيه الأشهر ثم مات هناك؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى لها موضعا فجعلها فيه ونقد الكراء، أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بها، وإن لم يبن بها.
[ ص: 2271 ]
وليس هذا أصل المذهب إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن.