فصل [في
سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]
واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيض لا تراعى حيث كانت كالأمة، تستبرئ من وطء الميت، والأول أحسن.
واختلف في
أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: لها السكنى. وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا عليها، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن ذلك لها وعليها من غير إيجاب.
[ ص: 2272 ]
وكان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أشد، يرى ذلك عليها ولها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا: إن كانت حاملا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها.
[ ص: 2273 ]
وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون ذلك عليها في الوفاة للاختلاف هل تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق أخف؟.
[ ص: 2274 ]