صفحة جزء
فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]

واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيض لا تراعى حيث كانت كالأمة، تستبرئ من وطء الميت، والأول أحسن.

واختلف في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السكنى. وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا عليها، ورأى أشهب أن ذلك لها وعليها من غير إيجاب. [ ص: 2272 ]

وكان رأي أصبغ أشد، يرى ذلك عليها ولها. وقال ابن القاسم أيضا: إن كانت حاملا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها. [ ص: 2273 ]

وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون ذلك عليها في الوفاة للاختلاف هل تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق أخف؟. [ ص: 2274 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية