فصل [في
سكنى زوج المحرم بالحج]
وإن كان سفره في سفر الحج فمات بعد أن أحرمت تمادت، وسواء كان موته قريبا من بلده أو هو به لم يخرج بعد ذلك، وكذلك إن لم تحرم وكانت أبعدت فإنها تتمادى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت ولم يجعل الحج على الفور،
[ ص: 2277 ] وعلى قولهم إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أن
للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق. [ ص: 2278 ]