باب في
نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة
النفقة تجب للمعتدة من الطلاق في موضعين: في الطلاق الرجعي، وفي البائن إذا كانت حاملا، وإن كان الطلاق بائنا واحدة بخلع، أو الثلاث، أو واحدة هي آخر طلقة، لم يكن لها نفقة، فوجبت النفقة في الطلاق الرجعي؛ لأن العصمة لم تنقطع لبقاء المواريث وللرجعة، ولأن أختها محرمة عليه، والخامسة لأن الرجعة لما كانت بيده أشبه من هو ممكن من الوطء.
وقال
ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار أن
للمعتدة التي تملك رجعتها السكنى والنفقة، إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها.
ووجبت
النفقة للحامل لقول الله -عز وجل-:
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: 6] فلم يجعل لها مع عدم الحمل إلا السكنى، وإذا
كان الحمل من غير الزوج لأنه من زنا، ونفاه بلعان، أو كانت نعي لها زوجها فتزوجت، فقدم الأول وهي حامل من الثاني فطلقها ثلاثا - لم يكن عليه نفقة، ويصح سقوط النفقة مع بقاء الزوجية، ومع كون الطلاق رجعيا،
[ ص: 2279 ] فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من الثاني، فإنه يحال بينها وبين الزوجين حتى تضع، ونفقة الحمل على الثاني، فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غيره، وثبتت على الثاني؛ لأن نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء العصمة؛ لأن
نفقة المطلقة ثلاثا ساقطة لسقوط العصمة، فإن كان منه حمل أنفق لأجله، وكذلك إذا كانت غير حامل وفسخ نكاح الثاني لم يكن على الأول نفقة، وإن لم يطلقها لأنها فعلت فعلا منعت به نفسها.