فصل [في
النفقة التي تجب للحامل]
النفقة تجب للحامل على زوجها إذا كانا حرين، فإن كان عبدا وهي حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن، وكذلك لو كانت أمة والزوج حر: لأن الولد ملك لسيد الأمة، فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره، وإن أعتق السيد الأمة لزمته النفقة: لأن الحمل عتق بعتق أمه.
[ ص: 2280 ]
ويختلف إذا أعتق الحمل وحده، فعلى القول إنه لا يكون عتيقا إلا بالوضع تبقى النفقة على السيد وعلى القول إنه حر الآن، وفيه الغرة إن طرح تكون النفقة على الأب.
فأرى أن يرفع ذلك إلى حاكم من أهل الاجتهاد، فبأي القولين حكم كان الأمر في النفقة على ما حكم به.
[ ص: 2281 ]