فصل [في
سكنى امرأة العنين]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في زوجة العنين إذا لم يستطع الإصابة ففرق السلطان بينهما: عليها العدة، ولها السكنى حيث كانت معه، ولا نفقة لها، فأثبت العدة للخلوة والسكنى، ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليها، وتسقط النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرارهما أنه طلاق قبل الدخول، فإن
ظهر حمل واعترف به الزوج لحق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل بما يصل من الماء إذا كان الإنزال في موضع يصل منه، وترجع عليه بالنفقة، وإن أنكره وادعت أنه منه تلاعنا، وسقط نسبه، وإن نكل لحق به الولد وأتبعته
[ ص: 2283 ] بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد البكر؛ لأنها إنما اعترفت بوصول الماء لها من خارج.