فصل [في
اختلاف ألفاظ المظاهر في ظهاره]
لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام: إما أن يجعل جملة الزوجة كجملة الأم، أو البعض كالبعض، أو البعض كالجملة، أو الجملة كالبعض، فيقول:
أنت علي كأمي، أو ظهرك علي كظهر أمي، أو رأسك كرأسها أو كبطنها أو فخذها، أو رأسك أو فخذك كأمي، أو أنت كرأسها أو فخذها أو بطنها، وأي ذلك قال وعلق التحريم به كان له حكم الظهار، وهذا إذا نوى تحريم الوطء في ذلك العضو الذي علق به التحريم من الزوجة.
ويختلف إذا نوى تحريم ما سوى الوطء، فقال: قبلتك أو ملامستك أو مضاجعتك علي كظهر أمي، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك- لا ينعقد فيه ظهار؛ لأنه قال في المظاهر: لا يقبل ولا يباشر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير، فجعل منع ذلك
[ ص: 2292 ] حماية، خيفة أن يقع في الإصابة، ليس أنه يتعلق به الكفارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فيمن
أخذ في الصيام عن ظهاره ثم قبل أو باشر: لا شيء عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: يفسد صيامه، ويستأنفه. وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، ثم رجع إلى أنه على صومه. فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك- يكون مظاهرا إذا علق بذلك الظهار، إذا عم الظهار أو أفرد ذلك بالنية أو النطق، ومن لم يفسد به الصوم لم يجعل ذلك مما يتعلق به الظهار سواء أدخله في الجملة، فقال: أنت علي كظهر أمي، أو أفرده بالنية أو بالنطق، فقال: قبلتك أو مباشرتك علي كظهر أمي، بخلاف من حرم الوطء.
فإن قيل: إنما لم يكن داخلا في قوله: أنت علي كظهر أمي؛ لأن المظاهر لم يقصد ذلك، وأن اللفظ إنما يتضمن الوطء، ولو قصد تحريم ما سواه، لانعقد به الظهار. قيل: يلزمه على هذا أن تكون له نية إذا حرم الوطء في الفرج خاصة، وأبقى ما سوى ذلك من جسدها لا يكون حراما عليه، ولا يدخل في الظهار إلا ما نواه.
[ ص: 2293 ]