باب في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي والمجنون والنصراني والسكران والظهار من ملك اليمين.
اختلف في
انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء، فقال
علي بن زياد في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار، قال: لأنهم لا يصلون إلى الوطء. وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، ورأى أن القبلة والمباشرة لا ينعقد بهما ظهار، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، لقوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير.
وقد تقدم ذلك، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أحسن في ذلك؛ لأنه كالوطء يوجب الابتداء على من أخذ في الصوم، وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا يصلح للإصابة.
وظهار المحرم على وجهين، فإن قال: أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما - لم ينعقد عليه ظهار؛ لأنها في تلك الحالة عليه كظهر أمه، وهو بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر: فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه، وإن
قال: [ ص: 2297 ]
أنت علي كظهر أمي ولم يقيد، فيقول: ما دمت محرما - لزمه الظهار؛ لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة، اليوم وما بعده.