فصل [في
ظهار من لا يصح منه الطلاق]
ظهار من لا يصح طلاقه ساقط كالمجنون والصبي والنصراني والسكران وفقيد العقل على اختلاف فيه، ويصح ممن يصح طلاقه، وإن كان ممنوعا من المال كالسفيه والعبد، ولا خلاف في ذلك، واختلف في صفة دخول الإيلاء والظهار عليهما، لعدم الوطء.