باب فيمن
ظاهر من أربع نسوة ظهارا واحدا أو كرر الظهار على امرأة واحدة
اختلف إذا جمع أربع نسوة في ظهار واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي إن كلمتكن، فقال في المدونة: عليه ظهار واحد. وذكر
ابن خويز منداد قولا آخر أن عليه لكل واحدة كفارة.
واختلف أيضا
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، فقال في المدونة: كفارة واحدة تجزئ، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: عليه في كل امرأة يتزوجها الكفارة، وإن قال: من أتزوج منكن أو من دخل الدار منكن أو من كلمتها كان قد أفرد كل واحدة بيمين، وعليه لكل واحدة كفارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: إن
قال: من أتزوج من النساء فهي علي كظهر أمي عليه كفارة واحدة.
[ ص: 2304 ]
والقياس في هذا أن يكون عليه في كل واحدة كفارة؛ لأنه قد أفرد بقوله من، وكذلك إذا قال: أيتكن تزوجت أو كلمت أو دخلت كان قد أفرد كل واحدة بيمين فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه في القول الأول إذا قال: أنتن إلا كفارة واحدة؛ لأن العتق كفارة عن القول، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتابه: إنما هي الكلمة الواحدة لقول الله عز وجل:
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فرأى مرة أن الطلاق كان عندهم بالظهار، فقد كانت كل واحدة تطلق بتلك الكلمة، فجعل الكفارة عوضا عن الطلاق.
واختلف إذا قال: إن دخلتن فدخلت الدار واحدة منهن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخل جميعهن، وقيل: يحنث فيهن جميعا بدخول واحدة، ويوقف عنهن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يحنث فيمن دخلت خاصة، ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل، فجعل لكل واحدة ظهارا وكفارة لكل واحدة.