فصل [في
صفة من يصرف له طعام الكفارة]
الإطعام يصرف إلى من كان حرا مسلما فقيرا، لا يلزم المكفر الإنفاق عليه، فإن انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم يجزئه، وإن
دفعها إلى عبد أو نصراني انتزعت إن كانت قائمة، وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله، وإن ضاعت بأمر من السماء لم يغرم منها إلا أن يكون عالما أنها كفارة، وغر من
[ ص: 2355 ] نفسه وأظهر أنه حر أو مسلم، فيغرمها النصراني، ويختلف في العبد هل تكون جناية في رقبته أو ذمته ؟ وإن
أعطيت مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو معتقا إلى أجل - لم تجزئ، وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا.