فصل
[فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المظاهر: يصوم يوما أو يومين، ثم يجد رقبة: فليعتق أحب إلي، وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتابه: إن
صام أكثر صومه، ثم وجد رقبة، فأحب ترك الصوم- كان ذلك له، وإنما هو شيء تطوع يزيده على نفسه، وهذا صحيح، ولم يمنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه، وإنما استحب إذا صام اليوم واليومين أن يرجع إلى العتق: كالذي يأمره بذلك، ويكره له التمادي، ولا يوجب ذلك عليه فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التمادي.
[ ص: 2356 ]