فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]
واختلف فيمن
ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر قال: دعوني حتى ينقضي الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال
محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يوما واحدا فهو مول. فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر بغير زيادة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مول. يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليا.
وقال في المدونة فيمن
قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب قريب الغيبة، فإنه يترك.
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا
[ ص: 2411 ] وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئا.