[ ص: 2426 ] فصل [في صفة اللعان للرؤية، ولنفي الحمل]
واختلف في
صفة اللعان للرؤية، ولنفي الحمل، فأما الرؤية فأحسن ذلك أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، إني لمن الصادقين، لرأيتها تزني زنا كالمرود في المكحلة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين، وما رآني أزني، تقول ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،
ويستحب أن توقف المرأة عند الخامسة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الخامسة
nindex.php?page=hadith&LINKID=673845 "أقيموها فإنها موجبة".
وقد اختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا قال: أشهد بالله، ولم يزد، أو أقسم بالصفة، فقال: أشهد بعلم الله، أو قال: أقسم بالله، ولم يقل: أشهد، أو قال: أشهد بالرحمن، ولم يقل: بالله.
والثاني: إذا لم يقل: إني لمن الصادقين، أو جعل مكان ذلك إن كنت كذبت عليها، أو جعل مكان اللعنة الغضب، أو جعل مكان الغضب اللعنة.
[ ص: 2427 ]
والثالث: إذا لم يقيد الزوج لعانه، فيقول: كالمرود في المكحلة، فقال في المدونة: يقول أشهد بالله، وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي لا إله إلا هو.
وهو أبين؛ لأن العمل على ذلك في الأيمان، في الأموال، واللعان أعظم حرمة، فإن لم يفعل أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وكذلك إذا حلف بالصفة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم الله، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يجزئه؛ لأنه قال: إذا
حلف في الأموال، فقال: والله، ولم يزد أو قال: والذي لا إله إلا هو، لم يجزئه، والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات عنده، فإذا لم يجزئه اليمين عنده بالله لم يجزئه اليمين بالصفة.
وفي شرح الرسالة: إذا
جعل مكان أشهد أقسم، أو مكان قوله: بالله بالرحمن، قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله.
وأرى: إذا
حلف بالذات بأي أسمائه حلف أجزأه، وهو المراد بالقرآن أن يحلف به، وليس أنه مقصور على ذلك الاسم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652482 "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف بما
[ ص: 2428 ] يجوز له، وداخل فيما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف به، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في قسمه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656138 "لا ومقلب القلوب"، وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين، وأثبت ذلك في كتاب محمد وهو أحسن لورود القرآن به، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، قال:
أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يتلاعنا بما في القرآن.
وفي كتاب محمد: إذا
جعلت مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" أجزأها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: إذا
جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما القرآن.
[ ص: 2429 ]
وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: لرأيتها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يقول كما يقول الشهود، ويوقف على ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يقول ذلك في كل مرة كالمرود في المكحلة.
وهو أحسن؛ لأن أيمانه بمنزلة الشهادة توجب رجمها متى نكلت، فوجب أن يثبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها لم يوجب رجمها، فقد يريد بقوله ذلك القدر، وليس عليها أن تثبت ذلك في لعانها، وقولها: ما رآني أزني كاف.
واختلف
إذا بدأت المرأة باللعان، قبل الرجل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئها، وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: تعيد الأيمان بعد لعان الرجل، وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب ثم علم أن اليمين على المطلوب.
يريد: ثم نكل المطلوب، أن اليمين ترد على الطالب.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في اللعان أبين؛ لأن أيمان الرجل كالشهادة عليها بالزنى، فليس تسقط بأيمانها بينة لم تشهد عليها بعد، ولأنها تحلف أنه لمن الكاذبين في أيمانها.