باب
فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن تلك الرؤية حمل أو يخشى أن تحمل منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل فيها القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656760 "إن جاءت به على كذا، فما أراه إلا قد صدق عليها" فأتت به على النعت المكروه... الحديث.
واختلف إذا
كان لا يخاف عن تلك الرؤية حملا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها - حاملا، وهو معترف به، أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: إذا
كانت بينة الحمل وهو مقر به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، فقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن
اعترف به بعد اللعان حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل حد، ولم يلاعن.
[ ص: 2441 ]
قال
محمد: وهذا إغراق من قوله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب تعليلا لهذا القول: قال: لأن الأصل أن اللعان لنفي النسب، ويتعلق به سقوط الحد، فإذا لم يكن مفيدا لإسقاط الولد، لم يكن له أن يلاعن، وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه الحد.
فقصر الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن خشي منها الحمل، ثم ظهر على ما ذكره، ولأن الأصل في قذف المحصنات الحد للزوج وغيره، والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به إلى الأب، وله أن ينكر ما ليس من مائه، والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك، لئلا يلحق به من ليس منه، فجعل الله له مخرجا من ذلك بأيمانه، وإذا صح أن ينفيه بأيمانه- لم يصح أن يحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافي، يكون صادقا كاذبا في حال؛ لأنه إذا حمل على الصدق صح نفيه، وسقط الحد، وإن حمل على الكذب بطل نفيه، وحد، فلما جعل القول قوله مع يمينه أنه ليس بولده، صح سقوط الحد، ولم ينتقض الحكم، فيصدق في نفيه، ويحد فيه، ثم جعل القول قولها في حقها في نفسها مع يمينها لما كان القول قوله في حقه في النسب.
[ ص: 2442 ]
وإذا لم يكن ولد ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف.