فصل [في الحيض يتقطع على المرأة ويختلط عليها]
واختلف إذا
اختلط أمر المرأة وكانت تحيض يوما وتطهر يوما، أو يومين ويومين ، أو تحيض يوما وتطهر يومين: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان هكذا - احتسبت أيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما، فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها استظهرت بثلاثة، ثم اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: إذا كانت تحيض يوما وتطهر يوما فليست بمستحاضة لأنها إنما حاضت من الشهر خمسة عشر يوما وطهرت خمسة عشر؛ فهي امرأة حاضت أكثر ما يحيض له النساء، وطهرت أقل ما يطهرن له، فليست بمستحاضة حتى تلغي من الدم أكثر من خمسة عشر يوما في الشهر ومن الطهر أقل من خمسة عشر يوما . ورأى أنها إذا كانت تحيض يوما وتطهر يوما أو تحيض يوما وتطهر يومين لا تكون مستحاضة وإن تمادى على ذلك عمرها.
[ ص: 210 ]