فصل
[فيمن قذف امرأتيه]
وقال
محمد فيمن قذف امرأتيه، فقامت عليه إحداهما، فقال: كذبت عليك، فجلد الحد، ثم قامت الأخرى: فلا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب لكل من قذف قبل ذلك، فإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو على صاحبتك، كان عليه الحد، إلا أن يلاعن، وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: يحد للأول ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثان فقد أكذب نفسه فيه. قال
محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك، وكذبت على صاحبتك لاعن الثانية. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ها هنا أنه يلاعن عن الأولى إذا رجع بعد أن أكذب نفسه، خلاف المعروف من المذهب، وخلاف الأصول.
[ ص: 2464 ]
وقال
محمد إذا
قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليها، أو قذفها بالزنا: ما سمعت فيها من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيئا، ولا أرى عليه شيئا؛ لأنه لاعنها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: يحد؛ لأنه قذفها، وليست له بزوجة (*).
[ ص: 2465 ]