فصل [في أحكام المستحاضة]
وإذا
رأت المستحاضة الحيض أمسكت عن الصلاة والصوم ولم يأتها زوجها، فإن تمادى بها الدم بعد انقضاء أيام عادتها في الحيض فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال:
إما أن يتمادى على ما عهدته قبل ذلك من دم الاستحاضة، أو على دم الحيض، أو يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟
فإن انتقل إلى ما عهدته قبل ذلك من لون دم الاستحاضة - لم تستظهر، واغتسلت وصلت وحلت لزوجها ، وإن تمادى على لون دم الحيض وريحه بقيت على حكم الحائض، وإن شك فيه: هل هو حيض أو استحاضة؟ لاشتباه لونهما; لأن آخر دم الحيض رقيق، فإذا أشكل آخره كان فيه ثلاثة أقوال:
فقيل: تستظهر بثلاثة أيام.
وقيل: لا تستظهر وهي من الآن حلال.
وقيل: تجلس خمسة عشر يوما مثل غير المستحاضة.
ولا أرى أن تستظهر بشيء، ويحمل على أنه استحاضة; لأن هذه امرأة لها عادة في دمين: حيض واستحاضة، فإذا اشتبها ومضى قدر الحيض حمل على أنه استحاضة; لأنه أتى في زمنه، وبعد انقضاء زمن الحيض.
وإن أشكل الأمر; لأن لونه فوق دم الاستحاضة ودون دم الحيض - حمل على أنه حيض; لأنها حائض بيقين، فلم يأتها ما ينقلها عنه ; لأن الحيض يزيد
[ ص: 211 ] وينقص واللون هو إلى الحيض أشبه، فبقيت عليه.